L
lois.tn
العودة
Décret gouvernementalEn vigueurD G 2020/308· 08/05/2020

أمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19 "وبأحكام القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 70 منه،

وعلى القـانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19 ،"

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19 "وخاصة الفصل 13 منه،

وعلى الأمـر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية، وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمـر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول (جديد) ( الغي و عوض بأحكام الفصل 1 من الامر الحكومي عدد 465 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19)

 يهدف هذا الأمـر الحكومي إلى ضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد – 19 "وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصلين 11 و12 منه وبأحكام القـانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصلين 32 و33 منه.

الفصل 2

يقصد بالمؤسسات المتضررة على معنى هذا الأمـر الحكومي كل المؤسسات الفردية باستثناء تلك الخاضعة للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والشركات والذوات المعنوية باستثناء الشركات المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الرابعة الفقرة الثالثة (عوضت بأحكام الفصل 2 من الامر الحكومي عدد 465 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19) من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والمؤسسات البترولية والتجمعات المكونة بين مؤسسات بترولية وكذلك المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم في إطار اتفاقيات خاصة.

الفصل 3 

يستوجب الإنتفاع بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه وبأحكام القـانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليهما أعلاه  ( ألغي و عوض بأحكام الفصل 3 من الامر الحكومي عدد 465 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19) أن تتوفر في المؤسسات المعنية الشروط التالية:

- أن لا تكون متوقفة عن النشاط قبل موفى فيفري 2020.

- أن لا تكون خاضعة لإجراءات التسوية القضائية في إطار القـانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية.

- أن لا تقل نسبة التراجع في رقم معاملاتها خلال شهر مارس من سنة 2020 عن 25 %مقارنة بشهر مارس من سنة 2019 أو عن 40 %خلال شهر أفريل من سنة 2020 مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019 وأن يكون هذا التراجع مرتبط مباشرة بالوضع الاستثنائي الناتج عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19 ." ولغاية الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه وبالإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين 4 و5 من الفصل 32 من القـانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه، لا يطبق الشرط الوارد بهذه المطّة على المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وشركات التصرف السياحي ( أضيفت بأحكام الفصل 5 من الامر الحكومي عدد 465 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19)

وتُحتسب نسبة التراجع للمؤسسات المحدثة بعد شهر مارس 2019 أو أفريل 2019 على أساس رقم المعاملات المسجل خلال شهر مارس من سنة 2020 أو أفريل من سنة 2020 مقارنة بمعدل رقم معاملاتها خلال الأشهر السابقة.

- أن تحافظ على كل أعوانها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد، وذلك باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومع مراعاة مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.

- أن تكون قد تولت إيداع كل تصاريحها الجبائية التي حل أجلها في موفى فيفري 2020.

الفصل 4( جديد) ( الغي و عوض بأحكام الفصل 1 من الامر الحكومي عدد 465 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19)

يتعين على المؤسسات المعنية تقديم مطالب الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 وبالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 33 من القـانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليهما أعلاه، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة للغرض.

الفصل 5 ( جديد) ( الغي و عوض بأحكام الفصل 1 من الامر الحكومي عدد 465 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19)

 تتولى لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19 " المحدثة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية النظر في المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية والمتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 وبالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 33 من القـانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 6

وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمـر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 ماي 2020 .

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد نزار يعيش

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.