باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة الديوانة".
الفصل 2
تدخل أحكام المجلة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2009.
الفصل 3
بداية من إجراء العمل بالمجلة المشار إليها بالفصل
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.