L
lois.tn
العودة
ArrêtéEn vigueurART 02/12/2009· 02/12/2009

قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 ديسمبر 2009 يتعلق بضبط شروط تأمين المسؤولية المدنية المهنية الناتجة عن تعاطي نشاط وكيل العبور المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008

فتح PDFالجريدة الرسمية #98 · 08/12/2019
إن وزير المالية، بعد الاطلاع على مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنصوص المنقحة والمتممة لها، وعلى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 وخاصة الفصل 19 (جديد) منه. قرر ما يلي : الفصل الأو

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.