إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 وخاصة الفصل 19 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأو
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.