L
lois.tn
العودة
DécretEn vigueurD 2006/3360· 25/12/2006

أمر عدد 3360 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بضبط مبلغ الحد الأقصى السنوي للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية، بعد الاطلاع على القـانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006، وعلى القـانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.