باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصول 15 و16 و23 و24 والفقرة الأولى من الفصل 25 والفصل 28 من مجلة التجارة البحرية الصادرة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 15 (جديد)
كل من صنع سفينة لحساب شخص آخر يبقى مالكا ل
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.