L
lois.tn
العودة
Note communeEn vigueurN C 1/2019· 01/02/2019

مذكرة عامة عدد01 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والرامية إلى مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

الإدارة العامة للدراسات

والتشريع الجبائي
 

مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2019

الموضوع: تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2019 والرامية إلى مواصلة  تشجيع إحداث المؤسسات.

ملخص

إجراءات لتشجيع إحداث المؤفسسات

1. تم بمقتضى الفصل 13 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 58 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2019 مواصلة العمل بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي والمنصوص عليه بالفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2018 وحسب نفس الشروط، وذلك بالنسبة للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2020.

2. يطبق الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2019 على المؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020.

3. تحتسب مدة الطرح الكلي للأرباح أو المداخيل التي تحققها المؤسسات المنتفعة بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2018 وبالفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2019 والمتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قـانون الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية ابتداء من تاريخ انتهاء مذة الإعفاء المذكور.

تضمّن الفصل 13 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2019 إجراءات ترمي إلى مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات بمنح المؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020 الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.

وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وإلى تحليل أحكام الفصل المذكور.

I. التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018

طبقا لأحكام الفصل 13 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 7 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2018، يمكن للمؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات شبكات الاتصال، الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الذخول طور النشاط الفعلي.

ويشمل الإعفاء كل المداخيل والأرباح المحققة من قبل المؤسسة أي المداخيل والأرباح المحققة من النشاط الأصلي للمؤسسة وكذلك المداخيل والأرباح الاستثنائية المرتبطة بها وذلك دون أن تكون الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القـانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مستوجبة .

ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.

ولا يمكن للمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط و تبعا لتغيير الشكل القـانون ي للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز الانتفاع بالإعفاء المذكور.

II. إضافة قـانون المالية لسنة 2019

1- فحوى الإجراء

أ- مواصلة العمل بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات

منح الفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2019 الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الذخول طور النشاط الفعلي للمداخيل والأرباح المحققة من قبل المؤسسات المحدثة أي المودعة للتصريح في الوجود والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة،  باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.

ويشمل الإعفاء كل المداخيل والأرباح المحققة من قبل المؤسسة أي المداخيل والأرباح المحققة من النشاط الأصلي للمؤسسة وكذلك المداخيل والأرباح الاستثنائية المرتبطة بها وذلك دون أن تكون الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القـانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مستوجبة .

غير أنه وباعتبار أنّ الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 المذكور يطبّق فقط على الضريبة على الدخل أو على الضريبة على الشركات،  تبقى المؤسسات المعنيّة مطالبة بدفع كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل (الأداء على التكوين المهني؛ المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،  المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ،  الأداء على القيمة المضافة ،  ...).

ب- احتساب مدة الطرح الكلي للمؤسسات المنجزة لاستثمارات بمناطق التنمية الجهوية بعد فترة الإعفاء ب4 سنوات

طبقا لأحكام الفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2019،  تحتسب مدة الطرح الكلي للأرباح أو المداخيل التي تحققها المؤسسات المنجزة لاستثمارات على معنى الفصل 3 من قـانون الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2018 أو بالفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2019.

وبالتالي،  تنتفع المؤسسات المنجزة لاستثمارات بمناطق التنمية الجهوية المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 أو المحدثة والمتحصلة على الشهادة المذكورة خلال سنة 2020 بالامتيازات الجبائية كما يلي:

- بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بالمجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية

تنتفع بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي وبالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من الاستثمارات المنجزة بالمناطق المذكورة خلال الخمس سنوات الموالية لفترة الإعفاء المذكورة.

- بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بالمجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية:

تنتفع بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي وبالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من الاستثمارات المنجزة بالمناطق المذكورة خلال العشر سنوات الموالية لفترة الإعفاء المذكورة.

2- شروط الانتفاع بالإجراء

يستوجب الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2019 ، مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.

هذا وبالنسبة للمؤسسات التي تنجز استثمارات على معنى الفصل 3 من قـانون الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية يستوجب تطبيق أحكام الفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2019 ، استجابة المؤسسات المعنية في ان واحد للشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة للتنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وللشروط المستوجبة للانتفاع بأحكام الفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2018 أو الفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2019.

بالتالي وبالنسبة للمؤسسات المعنية والتي لا تدخل طور النشاط الفعلي خلال سنتين ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداثء فإنها تنتفع بالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المنصوص عليه بالفصل 63 المذكور أعلاه لمدة 5 أو 10 سنوات حسب الحالة فحسب ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.

3- العمليات المستثناة من الانتفاع بالإجراء

تستثنى من الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات؛ المؤسسات الجديدة والمحدثة خلال سنة 2020 في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القـانون ي للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة الانتفاع بالإعفاء المذكور. كما تستثنى من الانتفاع بالإعفاء المذكور المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.

III. تاريخ تطبيق الإجراء

1- يطبق الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات المنصوص عليه بالفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2019 على المؤسسات المودعة للتصريح في الوجود والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح
بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020 والتي تستجيب للشروط المذكورة أعلاه وذلك ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.

2- تحتسب مدة الطرح الكلي للأرباح أو المداخيل التي تحققها المؤسسات المنجزة لاستثمارات بمناطق التنمية الجهوية المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018
و2019 أو المحدثة والمتحصلة على الشهادة المذكورة خلال سنة 2020 والمنتفعة بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2018 أو بالفصل 13 من قـانون المالية لسنة 2019 ابتداء من تاريخ انتهاء مدّة الإعفاء المذكور.

المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي

الإامضاء: سهام بوغديري نمصية

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.