نقح بـ :
- الأمـر عدد 54 لسنة 1987 االمؤرخ في 17 جانفي 1987
- الأمـر عدد 648 لسنة 1987 المؤرخ في 18 افريل 1987
- الأمـر عدد 382 لسنة 1989 المؤرخ في 11 مارس 1989
- الأمـر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993
- الأمـر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994
- الأمـر عدد 1128 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995
- الأمـر عدد 385 لسنة 1997 االمؤرخ فى 14 فيفري 1997
- الأمـر عدد 1738 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997
- الأمـر عدد 2391 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003
- الأمـر عدد 581 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005
- الأمـر عدد 793 لسنة 2005 المؤرخ في 14 مارس 2005
- الأمـر عدد 2397 لسنة 2005 المؤرخ في 31 أوت 2005
- الأمـر عدد 3142 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005
- الأمـر عدد 2321 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006
- الأمـر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007
- الأمـر عدد 2075 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009
- الأمـر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014
- الأمـر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017
- الأمـر الحكومي عدد 1115 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019
نحن الجبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
وعلى راي وزيري المالية والاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي التونسي ،
وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
اصدرنا امرنا هذا بما ياتي :
العنوان الاول (ألغي بالفصل 81 من الأمـر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 )
احكام خاصة بالتجارة الخارجية
(ألغيت الفصول 1 الى 11 بالفصل 81 من الأمـر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 )
العنوان الثاني
احكام خاصة بمراقبة الصرف
الباب الاول
قواعد عامة
الفصل 12
تمنح الرخص العامة المنصوص عليها بالفصل الاول من مجلة الصرف والتجارة الخارجية باعلان صرف يصدره وزير المالية بعد استشارة البنك المركزي التونسي .
الفصل 12 مكرر(أضيف بـالفصل 2 من الأمـر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993)
تعد عمليات جارية مع الخارج العمليات التالية :
أ - العمليات المتعلقة بالتجارة
- عمليات التجارة الخارجية
- عمولات وساطة وتمثيل
- المرابيح المنجرة عن عمليات عبور أو عن تجارة عابرة
- التخزين والإيداء والعمليات القمرقية
- المصاريف الناتجة عن عبور
- الآداءات والمعاليم القمرقية
ب - العمليات المتعلقة بالإنتاج
- التركيب والتصليح وكراء المعدات والإعتناء بها
- التحويل والتصنيع والصقل والخدمات المماثلة لها
- المعونة الفنية بما في ذلك الهندسة الفنية والمالية وغيرها من الإستشارات وتنقلات وتدخلات الخبراء والفنيين ومراقبة التصنيع والدراسات والتكوين المهني والتربصات الداخلة في نطاق كل مراحل الإنتاج وتوزيع السلع والخدمات
- حقوق تأليف وحقوق أخرى للملكية الصناعية كبيع رسوم إستغلال أو شراء البراءات واستعمال الإسم التجاري أو علامات الصنع
- عقود المقاولة أو التصرف
- التحاليل والإختبارات الفنية
- المراقبة
- الإنخراط في نظم الدفع ببطاقات الدفوعات
- كراء برامج ونظم إعلامية والمشاركة في بنوك معلومات
أجور ورواتب المتعاونين والمتعاقدين الأجانب كراء فضاءات عرض أثناء التظاهرات والمعارض الإقتصادية والفنية والثقافية بالخارج
ت - النقل :
ت 1 - النقل البحري :
- المصاريف المرفئية بما في ذلك الدفوعات المسبقة لإرساء السفن التونسية والرصيد الدائن لحسابات إرساءها بالمواني الأجنبية .
- كراء وتصليح وصيانة السفن وكراء الحاويات والشاحنات
- تسجيل السفن بمكاتب مراقبة وتصنيف السفن المعترف بها
- شراء قطع الغيار يتم تسليمها على ظهر السفينة
- شراء الوقود والزيوت ومؤونة طاقم السفن
- شراء السلع والمؤونة لبيعها على ظهر السفينة وفي المواني
- الدفوعات المسبقة على أجور طاقم السفن
- الدفوعات الناتجة عن تأخير أو إطالة مدة إرساء السفن بمواني الشحن الأجنبية والتونسية بالمقارنة مع الآجال المحددة بعقود كرائها أو بعقود شراء السلع وما شابهها
- حقوق إستعمال المعلومات الراديوفونية
- رصيد من المقابيض والمصاريف الراجع للشريك غير المقيم في نطاق الإستغلال المشترك للسفن
- رصيد حسابات إرساء سفن نقل السلع والأشخاص المجهزة من قبل الأجانب في المواني التونسية الرصيد المتعلق بائتمان الحمولات والسلع.
ت 2 - النقل الجوي :
كراء وتزويد الطائرات بالوقود والزيوت ومؤونة المسافرين
- شراء قطع الغيار
- تصليح وصيانة الطائرات ومعداتها بالخارج
- الأداءات والأتوات المتعلقة بالإعانات الخاصة بالطيران وبنزول الطائرات بالمطارات الأجنبية
- الدفوعات المسبقة على أجور طاقم الطائرة
- رصيد قصاصات النقل الجوي
- شراء السلع المباعة في الطائرات والمطارات
- الرصيد من المقابيض والمصاريف الراجعة المؤسسات النقل الجوي الأجنبية المنتصبة أو الممثلة بتونس وفقا لإتفاقيات النقل الجوي الثنائية.
ت 3 - النقل البري :
أداءات ومعاليم الطرقات ومصاريف سفر الشاحنات والحافلات
مصاريف النقل بما في ذلك تكاليف تخزين وتجميع وتفريق الحمولات والسلع
- مصاريف الوقود والزيوت وجر الشاحنات
- كراء الشاحنات والحافلات
- الدفوعات المسبقة لتغطية مصاريف رحلات الشاحنات والحافلات
- مصاريف إقامة سائقي الشاحنات والحافلات
- الرصيد من المحاصيل والمصاريف الناتج عن نقل السلع والأشخاص على الأرتال والقطارات.
ج - التأمين :
- أقساط التأمين
- رصيد إعادة التأمين
- إكتتاب عقود تأمين مع غير المقيمين
- جبر حوادث غير المقيمين.
د - العمليات المتعلقة بالمصاريف البنكية والمالية :
هـ - العمليات المتعلقة بمداخيل رأس المال :
الأرباح ومكافاة حصص الأرباح والأرباح الموزعة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
- بدلات الحضور ومثيلاتها
- تسديد فوائد قروض خارجية
- فوائد السندات والرقاع
- معينات الكراء.
و - الإقامة بالخارج بعنوان السياحة والدراسة والتداوي والأعمال والمهـن والتربصات.
ث - الإستغلال السينمائي والسمعي والمرئي :
- أتوات الإستغلال السنمائي والسمعي والمرئي ومثيلاتها
- حقوق بث البرامج ومصاريف إقتناء وكراء الأفلام والمسلسلات التلفزية
- مصاريف تركيب الأفلام بالخارج
- حقوق إستغلال الأقمار الصناعية.
ع - عمليات ذات صبغة شخصية :
- جرايات التقاعد والدخل مدى الحياة لفائدة الأجانب
- نفقات غذائية ومستحقات بعنوان أحكام قضائية مصاريف التداوي والإستشفاء
- الإشتراكات والمساهمات وشراء نقط الإشتراكات في صناديق الضمان الإجتماعي وعقود التأمين الجماعية الناتجة عن عقد عمل
- الدروس بالمراسلة والمصاريف المتعلقة بالمشاركة في المناظرات وبدرس الملفات والترسيم بمؤسسات تربوية أجنبية
- تكاليف الدراسة
- تکالیف درس ملفات الهجرة.
ف - عمليات القطاع العام
- ميزانيات السفارات والقنصليات التونسية بالخارج بما في ذلك أجور ومنح أعضاء السلك الديبلوماسي أجور ورواتب الموظفين والملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج
- الدفوعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من طرف الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والشركات العمومية
- منح وهبات حكومية
- مصاريف التجهيز والتصرف المتعلقة بإنشاء نيابات تمثيل المؤسسات العمومية الإقامة بالخارج بعنوان المهمات والتربصات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل المقابيض القنصلية
ك - عمليات ذات صبغة عامة
- المشاركة في طلب عروض دولية
- الإشتراكات والمساهمات في جمعيات ومنظمات علمية وثقافية وخيرية ومهنية ورياضية
- الإشتراكات في ندوات ودروس وملتقيات ومحاضرات بجميع أنواعها مصاريف التقاضي واتعاب المحامين والخطايا والأداءات
- الإشتراكات في مجلات ودوريات والمصاريف المتعلقة بالوثائق الرسمية
- إقتناء الكتب والوثائق الفنية والعلمية غير موضوع ملف تجاري
- حقوق الملكية الأدبية والفنية
- تسجيل البراءات وأسماء وطرق ورسومات وعلامات الصنع والإختراعات
- الإشهار والدعاية بجميع أنواعها
- تكاليف الترجمة
- الإشتراكات في تظاهرات وملتقيات ومقابلات رياضية دولية رسمية
- رواتب حكام ومراقبي المقابلات الرياضية الأجانب
- قسط المرابيح الناتجة عن المقابلات الرياضية الدولية والراجع للهيئات والمنظمات الرياضية الدولية
- مصاريف بعنوان عقود عروض وتنشيط فني.
ل - كل عمليات أخرى يمكن إعتبارها حسب طبيعتها عمليات جارية مماثلة للعمليات المصنفة أعلاه :
الفصل 12 ثالث (جديد) (أضيف بـالفصل 2 من الأمـر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 و بالفصل الاول من الأمـر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007)
يمكن أن تضبط في صيغة منح أو نسب مائوية، بمقتضى مناشير يصدرها البنك المركزي التونسي، التحويلات المفوضة للوسطاء المقبولين بعنوان مصاريف الإقامة بالخارج بغرض السياحة والأعمال والدراسة والتكوين المهني والتربص والتداوي.
الفصل 13
يخضع التوريد او التصدير المادي لكل قيم منقولة او ادوات دفع او رسوم دین او ملكية لرخصة .
الفصل 14
غير انه لا لزوم لترخيص بالنسبة للعمليات التالية :
1) التوريد من طرف المسافرين بدون تحديد في المبدع لادوات الدفع المحررة بنقد اجنبي غير القطع والأوراق النقدية
2 ) التوريد من طرف المسافرين لشيكات مسحوبة على حسابات اجنبية قوامها الدينار المفتوحة بسجلات الوسطاء المقبولين بالبلاد التونسية وكذلك الرسائل الاعتمادات النقدية المحررة بالدينار المسحوبة وفقا للاحكام المعمول بها على بنوك لها صفة الوسطاء المقبولين بالبلاد التونسية
3) التوريد من طرف المسافرين للقطع النقدية والاوراق المالية الاجنبية ما عدى صدور تحديد من وزير المالية لذلك
4) التوريد والتصدير للقيم المنقولة ووسائل الدفع التي ينجزها الوسطاء المقبولون حسب شروط يضبطها اعلان صرف
الفصل 15 (جديد) (نقح بالفصل الاول من الأمـر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007)
يحجر توريد وتصدير الدينار التونسي في شكل أوراق أو قطع نقدية صادرة عن البنك المركزي التونسي مهما كانت الطرق المستعملة إلا بمقتضى اتفاقات يبرمها البنك المركزي التونسي مع نظرائه أو أي سلطة مختصة أخرى بالبلاد الأجنبية.
الفصل 15 مكرر (أضيف بـالفصل 2 من الأمـر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993)
يمكن للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين الحاملين الجنسية التونسية أن يتمتعوا بصفة مقيم للقيام بالعمليات التالية البلاد التونسية
- إقتناء أو بيع أملاك عقارية أو حقوق عينية أو أصول تجارية موجودة في
- إقتناء أو بيع أوراق مالية أو حصص مشاركة تونسية إبرام قروض بالدينار وفتح حسابات داخلية بالدينار
- إدارة ممتلكاتهم وأعمالهم الموجودة بالبلاد التونسية والقيام بكل الأنشطة المرتبطة بها بما في ذلك إبرام وإنجاز العقود ومنح أو الحصول على رهون عقارية وأية رهون أخرى.
يخضع الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين الحاملون للجنسية التونسية بالنسبة للعمليات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل للإلتزامات المرتبطة بصفة مقيم.
الباب الثاني
مسك العملات والقيم المنقولة الاجنبية الموجودة بالبلاد التونسية والاتجار بها
الفقرة الاولى
مسك العملات والقيم المنقولة الاجنبية
الفصل 16
يجب على الوسطاء المقبولين المؤهلين القبول ايداع القيم المنقولة والعملات الاجنبية ، طبقا لاحكام مجلة الصرف والتجارة الخارجية التصريح الى البنك المركزي التونسي بالقيم والعملات التي توجد لديهم بالبلاد التونسية ، سواء كانت هاته المكاسب على ملكهم الخاص او الحساب حرفائهم . ولا ينطبق واجب التصريح الذي يجب القيام به في اجل شهر من يوم هذه المكاسب على العملات التي وقعت احالتها الى البنك المركزي التونسي طبقا للفصل 25 اسفله .
الفقرة الثانية
العمليات الخاصة بالعملات مسك
الفصل 17
تخضع لرخصة كل عملية بيع او اقتناء مجاني او بمقابل او معاوضة او رهن لاوراق مالية اجنبية او لشيكات او لرسائل اعتمادات او لكمبيالات او لسندات تجارية ولكل رسوم اخرى لديون مستحقة عند الطلب او في اجل قصير محررة بنقد اجنبي موجودة بالتراب التونسي سواء وقع القيام بهذه العمليات بالبلاد التونسية او بالخارج
الفصل 17 مكرر (أضيف بـالفصل 2 من الأمـر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993)
يرخص للمؤسسات المقيمة في إبرام قروض خارجية الحاجيات نشاطها وفي الحدود وحسب الشروط التي تضبط بمنشور يصدره البنك المركزي التونسي.
الفقرة الثالثة
العمليات الخاصة بالقيم الاجنبية
الفصل 18
يخضع لرخصة كل إقتناء بمقابل او مجانا على غير وجه الارث لقيم منقولة اجنبية محتفظ بها بالبلاد التونسية .
الباب الثالث
نظام المكاسب الاجنبية بالبلاد التونسية
الفصل 19
ينظم وزير المالية بعد استشارة محافظ البنك المركزى التونسي تراتيب فتح الحسابات بالبلاد التونسية باسم اشخاص غیر مقیمین وتراتيب العمل بهذه الحسابات .
الفصل 20 (جديد) (نقح بالفصل الأول من الأمـر عدد 1128 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 و بالفصل الاول من الأمـر عدد 1738 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997 وبالفصل الاول من الأمـر عدد 2391 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 وبالفصل الاول من الأمـر عدد 3142 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 و بالفصل الاول من الأمـر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007)
تخضع إلى رخصة العمليات التالية إذا تم القيام بها من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية.
1 ـ اقتناء على غير وجه الإرث أو بيع أملاك عقارية أو حقوق عقارية أو أصول تجارية موجودة بالبلاد التونسية، مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من الفصل 21 أسفله.(نقحت بالفصل الاول من الأمـر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007)
2 - أخذ مساهمة في رأس مال شركات منتصبة بالبلاد التونسية عند التأسيس أو الترفيع في رأس المال ما عدا المساهمات المرخص فيها في إطار القوانين المنظمة لها.
3. الاكتتاب في سندات دين تصدرها الدولة في البلاد التونسية أو شركات مقيمة بالبلاد التونسية مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من الفصل 21 أسفله.(نقحت بالفصل الاول من الأمـر عدد 2391 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 و بالفصل الاول من الأمـر عدد 3142 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 )
4 - إقتناء أوراق مالية تونسية وحصص شركاء لشركات منتصبة بالبلاد التونسية ما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصل 21 أسفله.
الفصل 21 (جديد) (نقح بالفصل الأول من الأمـر عدد 1128 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 و بالفصل الاول من الأمـر عدد 1738 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997 وبالفصل 2 و 5 من الأمـر عدد 2391 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 و بالفصل 2 من الأمـر عدد 3142 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 و بالفصل الاول و 2 من الأمـر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007 وبالفصل الاول من الأمـر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017)
1 ـ اقتناء على غير وجه الإرث بواسطة توريد عملات أو بيع أراض ومحلات مبنية بالمناطق الصناعية والأراضي بالمناطق السياحية من أجل إنجاز مشاريع اقتصادية وذلك من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية. وتعرّف المناطق الصناعية والمناطق السياحية وفقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 المتعلق بإتمام الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية. (أضيفت بالفصل 2 من الأمـر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007)
يتم بدون رخصة إنجاز العمليات التالية :
2 - إقتناء عن طريق الإرث أو عن طريق الإسناد مجانا على قدر الحقوق المملوكة في الشركة أوراق مالية تونسية أو حصص شركاء لشركات منتصبة بالبلاد التونسية من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية.
3- إقتناء عن طريق الإكتتاب عند الترفيع في رأس المال في حدود حقوق الأفضلية في الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض بواسطة توريد عملات أوراق مالية تونسية أو حصص شركاء لشركات منتصبة بالبلاد التونسية وذلك من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية.
4ـ اقتناء عن طريق الاكتتاب عند الترفيع في رأس المال في حدود حقوق الأفضلية أو خارجها بواسطة توريد عملات، أوراق مالية تونسية أو حصص شركاء لشركات منتصبة بالبلاد التونسية في إطار القوانين المنظمة لها وذلك من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية. (نقحت بالفصل الاول من الأمـر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007)
5 - إقتناء بواسطة توريد عملات وبيع من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية :
* أوراق مالية تونسية تعطي حق الإقتراع أو حصص شركاء لشركات منتصبة بالبلاد التونسية في إطار القوانين المنظمة لها مع مراعاة أحكام الفصل 21 مكرر أسفله.
* أوراق مالية تونسية لا تعطي حق الاقتراع باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدولة أو شركات مقيمة بالبلاد التونسية ما عدا الحالات التي تنص عليها الفقرة 5 أسفله. (نقحت بالفصل 2 من الأمـر عدد 2391 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 و بالفصل 2 من الأمـر عدد 3142 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 )
6 ـ اكتتاب واقتناء شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية بواسطة توريد عملات لرقاع خزينة قابلة للتنظير ولرقاع تصدرها شركات مقيمة مدرجة بالبورصة أو تتوفر على ترقيم أسندته لها مؤسسة تقييم وذلك في حدود نسب يتم ضبطها من قبل محافظ البنك المركزي التونسي بعد أخذ رأي وزير المالية. ويتمتع ماسكو سندات الدين هذه بضمان تحويل أموالهم طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.(أضيفت بالفصل 5 من الأمـر عدد 2391 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 و نقحت بالفصل 2 من الأمـر عدد 3142 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 )
7 ـ اقتناء أسهم أو حصص شركاء لشركات مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية في إطار القوانين المنظمة لها، من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية لدى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية، وذلك مقابل ثمن يتم دفعه بالخارج.(أضيفت بالفصل الاول من الأمـر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017)
8 ـ الاكتتاب من قبل غير مقيمين في الترفيع في رأس مال شركات منتصبة بالبلاد التونسية في إطار القوانين المنظمة لها، عن طريق تحويل التسبيقات بالحساب الجاري للشركاء المبرمة بالعملة طبقا لتشريع الصرف الجاري به العمل، إلى مساهمات. وتضبط شروط التحويل بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي. (أضيفت بالفصل الاول من الأمـر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017)
الفصل 21 مكرر (أضيف بالفصل 2 من الأمـر عدد 1128 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 و بالفصل الاول من الأمـر عدد 385 لسنة 1997 االمؤرخ فى 14 فيفري 1997 و الفصل الاول من الأمـر عدد 1738 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997 و الفصل الاول من الأمـر عدد 793 لسنة 2005 المؤرخ في 14 مارس 2005 و الفصل الاول من الأمـر عدد 2397 لسنة 2005 المؤرخ في 31 أوت 2005 و الفصل الاول من الأمـر عدد 2321 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 و ألغي بالفصل 7 من الأمـر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014)
الباب الرابع
نظام المكاسب التونسية بالخارج
الفصل 22
لا ينطبق واجب التصريح بالمكاسب بالخارج المنصوص عليه بالفصل 16 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية على المكاسب التي يعود واجب التصريح بها على شخص واحد ولا تتجاوز قيمتها 500 دينار
وفيما يخص المكاسب المنصوص عليها بالفقرة 4 من الفصل 16 المذكور اعلاه المحتفظ بها من طرف الوسطاء المقبولين بالخارج، فان واجب التصريح بها يتحمله هؤلاء الاخيرون سواء احتفظوا بهذه المكاسب بالخارج لحسابهم الخاص او الحساب حرفائهم المعنيين بالفصل 16 الذي سبق ذكره
ويتحمل واجب التصريح صاحب هاته المكاسب وحده اذا ما تجاوزت قيمتها الخمسمائة دينار وكانت موزعة بين وسيطين مقبولين او اكثر حسب اقساط لا تتعدى المبلغ المذكور اعلاه
الفصل 23
يحجر ما عدى رخصة للاشخاص المعنيين بالفصل 16 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية :
1) كل اقتناء لاشياء حسية منقولة او عقارية موجودة بالخارج ، لحقوق ملكية بالخارج او محررة بنقد اجنبي سواء كانت ممثلة ام لا برسوم
2 ) كل عملية ترمي الى التفويت او التغيير في مكونات مكاسبهم بالخارج او إلى التنقيص في حقوقهم على هاته الكاسب
3) وضع تحت نظام اخر لمبالغ من العملات كانت مرسمة قبل ذلك بحساب مفتوج بالخارج باسم وسيط مقبول يعمل بالبلاد التونسية او لقيم منقولة كانت مودعة قبل ذلك بالخارج تحت ملف وسيط يعمل بالبلاد التونسية
الفصل 24
غير انه مرخص للاشخاص المعنيين بالفصل 16 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية :
1) القيام بعمليات التصرف في المكاسب بالخارج
2) تسلم الاشياء الحسية المنقولة او العقارية الموجودة بالخارج او حقوق ملكية بالخارج او ديون على الخارج او محررة بنقد اجنبي ترجع اليهم عن طريق الارث
3 ) بيع قيم منقولة اجنبية او حقوق اكتتاب مقتطعة من هاته القيم في بورصة بالخارج على شرط ان تخضع العملية لقواعد يقع ضبطها باعلان صادر عن وزير المالية
4) بيع ببورصة بالخارج لحقوق اكتتاب متعلقة بقيم منقولة تونسية محتفظ بها بالخارج ومسعرة بالبلاد التونسية
الباب الخامس
الاحالات الوجوبية للعملات الى البنك المركزي التونسي
الفصل 25 (جديد)(نقح بـالفصل 1 من الأمـر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 و بالفصل الاول من الأمـر عدد 581 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005 و بالفصل 2 من الأمـر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007 وبالفصل الاول من الأمـر عدد 2075 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وبالفصل 2 من الأمـر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 و بالفصل 2 من الأمـر الحكومي عدد 1115 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019)
يجب على كل شخص طبيعي يوجد مقر إقامته العادي بالبلاد التونسية وعلى كل شخص معنوي تونسي أو أجنبي بالنسبة الى مؤسساته بالبلاد التونسية أن يحيل الى البنك المركزي التونسي حسب الشروط التي يضبطها كامل العملات التي لديه بأي عنوان كان وبالأخص منها المتأتية من تصدير بضائع الى الخارج أو معاليم خدمات وقع إسداؤها بالخارج.
ولا يخص الالتزام بالإحالة : (نقح بالفصل 2 من الأمـر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017)
1) العملات المتوفرة لدى الوسطاء المقبولين في إطار نشاطهم العادي والمستعملة لتغطية حاجيات تدخلاتهم في سوق الصرف التي يتم ضبط شروط وقواعد تنظيمها وتسييرها بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
2) الموارد من العملات التي يتم إيداعها بحسابات مهنية.
ويتم فتح الحسابات المهنية على دفاتر الوسطاء المقبولين من قبل كل شخص طبيعي يوجد مقر إقامته العادي بالبلاد التونسية وكل شخص معنوي تونسي أو أجنبي بالنسبة لمؤسساته بالبلاد التونسية له موارد من العملات وذلك لحاجيات نشاطه.
تضبط شروط تسيير الحسابات المهنية بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
3) العملات المسلمة بعنوان المنحة السياحية والتي لم يتم استعمالها وتمت إعادتها إلى البلاد التونسية وإيداعها بحسابات "المنحة السياحية" بالدينار القابل للتحويل. وتضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
4) العملات المتأتية من إحدى أو عدة مداخيل المذكورة أسفله أو تلك المرخص في اقتناءها في سوق الصرف ليتم إيداعها بحساب الشخص الطبيعي المقيم بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل :
ـ مداخيل أو محاصيل المكاسب بالخارج وكذلك المكاسب بالعملات بالخارج التي تم التصريح بها إلى البنك المركزي التونسي طبقا للفصلين 16 و18 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية أو طبقا للأحكام التشريعية الخاصة.
ـ المداخيل المتحصل عليها من قبل مسديي الخدمات مقابل إسداء خدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين خارج البلاد التونسية.
ـ الأرباح الموزعة بالدينار والمتأتية من عمليات تصدير سلع أو خدمات منجزة من قبل شخص معنوي مقيم يتضمن رأس ماله مساهمات يمسكها ذلك الشخص الطبيعي صاحب الحساب وذلك في حدود نسبة تضبط بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
ـ نسبة من رقم المعاملات المتأتي من ممارسة نشاط مفوض ثانوي للصرف طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والتي تم تحقيقها من قبل الشخص الطبيعي المفتوح باسمه الحساب أو المنجزة من قبل شخص معنوي مقيم يتضمن رأس ماله مساهمات يمسكها ذلك الشخص الطبيعي، وتضبط هذه النسبة بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
ـ الأجور المدفوعة بالدينار من قبل المشغلين المقيمين لفائدة الأشخاص المنتدبين لإنجاز مهام في إطار صفقات منجزة بالخارج وذلك خلال فترة إقامتهم بالخارج.
تضبط شروط فتح وتسيير حسابات الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
5) مداخيل أو محاصيل المكاسب بالخارج وكذلك المكاسب بالعملات بالخارج التي تم التصريح بها إلى البنك المركزي التونسي طبقا لأحكام الفصلين 16 و18 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية أو لأحكام تشريعية خاصة ووقع إيداعها بحسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل لأشخاص معنويين مقيمين.
تضبط شروط فتح وتسيير الحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل للأشخاص المعنويين المقيمين بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
6) العملات المتأتية من مداخيل الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية التونسية الذين يمارسون نشاطا مهنيا بالخارج دون أن يكتسبوا بعد صفة غير المقيم على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل والتي يتم إيداعها بحسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. (أضيفت بالفصل 2 من الأمـر الحكومي عدد 1115 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019)
وتضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
الموارد من العملات التي يتم إيداعها بحسابات مسديي الخدمات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل". ويتم فتح حسابات مسديي الخدمات على دفاتر الوسطاء المقبولين من قبل كل شخص طبيعي يوجد مقر إقامته العادي بالبلاد التونسية له موارد من العملات متأتية من إسداء خدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين خارج البلاد التونسية. وتضبط شروط تسيير حسابات مسديي الخدمات بمنشور يصدره البنك المركزي التونسي.(أضيفت بالفصل الاول من الأمـر عدد 581 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005 )
العملات المرخص في شرائها من سوق الصرف والتي يتم إيداعها بالحسابات الخاصة "أرباح التصدير" بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. ويتم فتح الحسابات الخاصة "أرباح التصدير" على دفاتر الوسطاء المقبولين من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين الذين يحققون أرباحا متأتية من عمليات تصدير سلع أو خدمات أو يمسكون بمساهمة في رأس مال ذات معنوية مقيمة تحقق أرباحا متأتية من عمليات تصدير سلع أو خدمات. ويتولى البنك المركزي التونسي ضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات.(أضيفت بالفصل الاول من الأمـر عدد 2075 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 )
العملات المسلمة بعنوان المنحة السياحية غير المستعملة و التي تمت إعادتها إلى البلاد التونسية والمودعة بحسابات "المنحة السياحية" بالدينار القابل للتحويل، ويتولى البنك المركزي التونسي ضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات. .(أضيفت بالفصل 2 من الأمـر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007)
الفصل 26 (جديد)(نقح بالفصل الاول من الأمـر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007)
يلزم كل شخص تولى البنك المركزي التونسي إحالة عملات إليه ولم يستعملها في الآجال المحددة لذلك بإرجاعها إلى البنك المركزي التونسي، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من الفصل 25 أعلاه.
الفصل 27
يتحمل الواجبات الواردة بالفصل 25 المشار اليه اعلاه تضامنا المعنيون بالامر والوسطاء المقبولون الماسكون بالعملات .
الباب السادس
الدفوعات بين البلاد التونسية والخارج
الفصل 28 (جديد)(نقح بـالفصل 1 من الأمـر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993)
تخصع لرخصة كل الدفوعات الى الخارج وكذلك كل الدفوعات بين مقيمين وغير مقيمين ما عدا الدفوعات المتعلقة بالعمليات الجارية المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من هذا الأمـر.
الفصل 29 (نقح بالفصل الاول من الأمـر الحكومي عدد 1115 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019)
يجب على كل شخص طبيعي له مكان اقامته العادي بالبلاد التونسية وعلى كل شخص معنوي تونسي او اجنبي بالنسبة لمؤسساته بالبلاد التونسية له دين على الخارج ان يستخلص مبلغه حسب الشروط والاجال التي يضبطها البنك المركزي التونسي
ويتجمل واجب الاستخلاص تضامنا الدائن والوسيط بالبلاد التونسية الماسك لرسوم الاستخلاص
ويؤهل البنك المركزي التونسي لضبط النقد الذي يشترط به تحرير ودفع أثمان صادرات السلع والخدمات إلى الخارج وغيرها من التعهدات التي تفضي إلى مداخيل متأتية من الخارج وكذلك القيام بكل مراقبة وبالأخص على آجال الدفع التي يمنحها المصدرون لفائدة حرفائهم الأجانب.(نقحت بالفصل الاول من الأمـر الحكومي عدد 1115 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019)
كيفيات التطبيق
الفصل 30 (نقح بالفصل الأول من الأمر عدد 382 لسنة 1989 المؤرخ في 11 مارس 1989)
تنجز الدفوعات تجاه الخارج :
اما بواسطة الدينار بتوفير حساب اجنبي قوامه الدينار مفتوح بالبلاد التونسية باسم الدائن الاجنبي او باسم بنكه
- واما بواسطة العملات ، باحالة عملات للدائن غير المقيم أو لبنكه تم مسبقا الترخيص في شرائها . (نقحت بالفصل الأول من الأمر عدد 382 لسنة 1989 المؤرخ في 11 مارس 1989)
الفصل 31 (نقح بالفصل 2 من الأمر عدد 382 لسنة 1989 المؤرخ في 11 مارس 1989)
تنجز الدفوعات المتاتية من الخارج :
- اما بواسطة الدينار بختم حساب اجنبي قوامه الدينار مفتوح بالبلاد التونسية باسم المدين الاجنبي باسم بنكه
- واما بواسطة العملات ، باعادة عملات الى البلاد التونسية واحالتها الى البنك المركزي التونسي في كل الحالات التي تكو ن فيها هاته الاحالة واجبة.(نقحت بالفصل 2 من الأمر عدد 382 لسنة 1989 المؤرخ في 11 مارس 1989)
الفصل 32
تنجز وجوبا الدفوعات تجاه الخارج او المتاتية منه بواسطة الوسطاء المقبولين( البنوك او ادارة الكيفيات المضبوطة باعلان صرف البريد) حسب الكيفيات المضبوطة.
الفصل 33
لا يمكن الا برخصة انجاز اي دفوعات بين البلاد التونسية والخارج حسب طرق اخرى غير التي نصت عليها الفصول السابقة .
الباب السابع
المراقبة القمرقية للصرف
الجزء الاول
التصدير والتوريد المادي للقيم من طرف المسافرين يمكن الزام الاشخاص المغادرين للتراب
الفصل 34
التونسي نحو الخارج او القادمين الى البلاد التونسية من الخارج بتقديم تصريح كتابي الى مصلحة القمارق للمواد الذهبية وللقيم المنقولة ولو اسائل الدفع ولرسوم الدين أو الملكية التي يحملونها ويجب على هؤلاء الاشخاص من جهة اخرى الاستظهار لدى هذه المصالح برخصة التوريد أو التصدير التي قد تكون قد سلمت اليهم اذا كانت هذه الرخصة لازمة .
الفصل 35
يعفى من الترخيص زيادة عن عمليات التوريد والتصدير المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمـر توريد وتصدير المواد الذهبية والقيم المنقولة ووسائل الدفع غير القطع النقدية والأوراق الرائجة بالبلاد التونسية ورسوم الدين او الملكية من طرف المسافرين الذين يجتازون البلاد التونسية بدون ان يقيموا بها متنقلين من بلد اجنبي الى آخر لكن على شرط ان يقع اثبات تصدير نفس القيم الموردة
الفصل 36
يجب على المسافرين الذين لهم مكان اقامتهم العادي بالبلاد التونسية العائدين اليها بعد سفر إلى الخارج ان يحيلوا الى مكتب الصرف الذي يعمل بالحدود او الى وسيط مقبول في اجل اقصاه سبعة ايام العملات الاجنبية التي يحملونها والتي تقضي تراتيب الصرف باحالتها وينطبق هذا الواجب بالاخص على العملات التي سلمت اليهم من طرف البنك المركزي التونسي على سبيل مؤونة سفر والتي لم يستعملوها يمكن للمسافرين غير المقيمين ان يعينوا تصدير الشيكات ورسائل الاعتمادات المحررة بالدينار
الفصل 37
وكذلك ادوات او وسائل الدفع المحررة بالعملات والتي استوردوها مسبقا طبقا للفصل 14 اعلاه والتي لم يقبضوها او لم يقبضوا الا جزءا منها خلال اقامتهم بالبلاد التونسية وتودع في خزينة قباض القمارق المواد
الفصل 38
الذهبية والقيم المنقولة ووسائل الدفع ورسوم الدين او الملكية التي يحملها المسافرون المتجهون الى الخارج او القادمون منه عند خروجهم من البلاد التونسية او دخولهم اليها والتي لم يرخص في توريدها او تصديرها اما بصفة عامة تطبيقا لاحكام هذا الامر او بصفة خاصة على شرط ان يكون قد وقع التصريح بها طبقا للقواعد المعمول بها .
الفصل 39
ويمكن ارجاع الايداعات المنجزة عنـد الخروج من البلاد التونسية تطبيقا لاحكام الفصل السابق سواء الى المودع نفسه عند رجوعه او بتعليمات كتابية منه الى وكيل مقيم بالبلاد التونسية.
واذا ما قام بالايداع مسافر مكان اقامته العادي بالخارج تخضع عملية الارجاع الى رخصة البنك المركزي التونسي.
الفصل 40
الدخول إلى البلاد التونسية تنفيذا لاحكام الفصل 38 اعلاه اما إلى المودع نفسه عند خروجه من البلاد التونسية واما بتعليمات كتابية من المودع إلى وكيل غير مقيم .
الجزء الثاني
التوريد والتصدير المادي للقيم عن طريق البريد
الفصل 41
لا يمكن لأحد أن يرسل ماديا الى الخارج عن طريق البريد موادا ذهبية او قيما منقولة او ادوات دفع او رسوم دین او ملكية اذا ما لم يتحصل مسبقا على تصدير .
و يجب ان يسلم كل توجيه بريدي الى الخارج يحتوى على مواد ذهبية او على قيم منقولة او وسائل دفع او رسوم دین او ملكية مهما كان نوعها وما عدى استثناء خاص ممنوح من البنك المركزي التونسي ، مفتوحا الى ادارة البريد ويغلق بحضور ممثلين لها بعد التحقق من المحتوى وتقديم رخصة التصدير من طرف المصدر .
الفصل 42
لا يمكن لاحد ان يستجلب عن طريق البريد من الخارج الى البلاد التونسية مواد ذهبية او قيما منقولة او وسائل دفع او رسوم دین او ملكية اذا ما لم يتحصل لذلك مسبقا على رخصة توريد. يجب ان يكون كل توجيه بريدي من الخارج الى البلاد التونسية يحتوي على مواد ذهبية او قيم منقولة او وسائل دفع او رسوم دين او ملكية مصحوبا برخصة التوريد المنصوص عليها بالفقرة السابقة وادارة القمارق مؤهلة لمراقبة تنفيذ هاته التعليمات .
الجزء الثالث
احکام جزائية
الفصل 43
ان الامتناع من القيام بتصريح والقيام بتصريح غير مطابق للواقع سواء كان ذلك كتابيا او شفاهيا وتعويض تصريح أصلي بتصريح كاذب وبصورة اعم القيام بكل مناورة ترمي الى التخلص من الواجبات المنصوص عليها بهذا الامر يعاقب طبقا لمجلة الصرف والتجارة الخارجية .
الفصل 44
تنطبق نفس العقوبات على:
1) كل مناورة يقوم بها مسافر وترمي للتحصيل به مقة غير شرعية من البنك المركزي التونسي على عملات المصاريف اقامة بالخارج وخاصة بواسطة توضيحات غير صحيحة ·
2) عدم القيام من طرف مسافر باعادة توريد مبالغ العملة التي تمثل الجزء غير المستعمل من المنحة السياحية المسلمة اليه .
3) وبصفة عامة ، استعمال عملات ممنوحة من البنك المركزي التونسي لغايات غير التي منحت من اجلها .
العنوان الثالث
باب واحد : احكام مختلفة
الفصل 45
الوسطاء المقبولون مسؤولون امام السلطات المؤهلة على صحة العمليات التي ينفردون في القيام بها وكذلك على استعمالهم لسلطة الترخيص التي يمكن ان تفوض لهم . وهم مطالبون بتقديم قائمة في هاته العمليات والرخص الى نفس السلطات حسب الشروط والتواريخ التي تضبطها.
يجب على المؤسسات البنكية وسماسرة
الفصل 46
يجب على المؤسسات البنكية وسماسرة الصرف والمؤسسات المالية وسماسرة القيم المنقولة وبصفة عامة كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بصفقات مع الخارج أن يقدموا حساباتهم وكل الوثائق التابعة لها للاعوان المعينين من طرف وزير المالية او البنك المركزي التونسي لمراقبة تطبيق تراتيب الصرف ويمكن اخضاعهم بقرار من وزير المالية لواجب التصريح بالعمليات المنجزة بواسطتهم والخاضعة لنظام الصرف الى البنك المركزي التونسي .
الفصل 47
وللاعوان المعينين مثلما ورد بالفصل السابق حق التحصيل على مساعدة كل الادارات العمومية وخاصة منها التي لها حق الاعلام حسب القـانون الجاري به العمل.
الفصل 48
تبقى سارية المفعول القرارات واعلانات الصرف المتخذة طبقا للاحكام المنقولة او الملغات بهذا النص الى ان يقع تعويضها بنصوص أخرى لنفس الموضوع
الفصل 49
الغي الأمـر عدد 141 لسنة 1976 المؤرخ 24 فيفري 1976 المتعلق بتحجير توريد وتصدير الدينارات في شكل اوراق مالية .
الفصل 50
وزيرا المالية والاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 27 جويلية 1977
عن رئيس الجمهورية التونسية
الوزير الأول
الهادي نويرة
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.