باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون " مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين".
الفصل 2
مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا القانون تلغى أحكام القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتع
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.