إن رئيس الجمهورية.
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية
بعد الإطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995، والمتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية الى إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل ال
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.