L
lois.tn
العودة
En vigueurART 27/04/2004· 27/04/2004

قرار من وزيري المالية و السياحة و الصناعات التقليدية مؤرخ في 27 أفريل 2004 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات السياحية الصحراوية التي يمكنها الإنتفاع بأحكام الفصول 30 إلى 33 من قانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتغلق بقانون المالية لسنة 2004

إن وزيري المالية والسياحة والصناعات التقليدية، بعد الاطلاع على القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 وخاصة الفصول من 30 إلى 35 منه، وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية والمصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973، و

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.