L
lois.tn
العودة
DécretEn vigueurD 1978/50· 26/01/1978

أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ

فتح PDFالجريدة الرسمية #50 · 24/01/1978
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على الفصل 46 من الدستور، وعلى رأي الوزير الأول ورئيس مجلس الأمة، أصدرنا أمرنا بما يأتي: الفصل الأول  يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة. الف

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.