باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 31 (مكرر) من القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 31 مكرر (فقرة أولى جديدة)
يمكن لجمعيات قائمة قانونا قبول هبات الأدوية ال
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.