إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية وخاصة الفصلين 2 و15 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول
يضبط الحد الأدنى للضمان المتعلق بتأمين المسؤولية المدنية الم
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.