ان وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 78 لسنة 1991 المؤرخ في 2 اوت 1991 والمتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة و الخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 و 4 ماي 1989 ، المصادق عليها على التوالي ، بمقتضى القـانون عدد 2 لسنة 1985 المؤر
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.