إن رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين،
بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 خاصة الفصول 46 و 47 و 59 منها،
على الأمر عدد 543 لسنة 2002 المؤرخ في 05 مارس 2002 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تتوفر في الخبراء الإلكتواريين للإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة المنصوص عليها با
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.