L
lois.tn
العودة
Note communeEn vigueurN C 3/2022· 02/02/2022

مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2022 : تحليل أحكام الفصلين 22 و23 من المـرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 والخاصة بالتمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية و بمنح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مهلة إضافية لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمتها

الجمهورية التونسية 

وزارة المالية 

مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2022 

الموضوع: تحليل أحكام الفصلين 22 و23 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 والخاصة بالتمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية و بمنح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مهلة إضافية لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمتها 

ملخص 

التمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة 

بالامتيازات المالية والجبائية" ومنح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال 

تنمية مهلة إضافية لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمتها 

I. تم بمقتضى الفصل 22 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021  المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2023 في الأجل الأقصى  المحدد: 

- للدخول طور النشاط الفعلي وللحصول على مقررات إسناد امتيازات مالية قصد مواصلة  الانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات المالية الواردة بالفصلين 28 و 29  من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار، 

- للدخول طور النشاط الفعلي قصد مواصلة الانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات  الجبائية الممنوحة بعنوان عمليات إعادة الاستثمار في رأس مال المؤسسات أو صلبها الواردة بالفصلين 19 و20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 22 المذكور أعلاه إلى إرجاع مبالغ تم دفعها بهذا العنوان قبل غرة جانفي 2022. 

II. تم بمقتضى الفصل 23 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021  المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 تمكين شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، من استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحررة خلال سنة 2019 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 في المؤسسات والمشاريع التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل عوضا عن 31 ديسمبر 2021. 

ويطبق هذا التمديد كذلك على المحاصيل المحققة خلال سنة 2019 من عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها أعلاه من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية 

بهدف دعم المؤسسات الاقتصادية ومساندتها على الدخول طور النشاط الفعلي ودفع الاستثمار، تم بمقتضى الفصل 22 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 التمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية. 

كما تم بمقتضى الفصل 23 من نفس المرسوم منح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مهلة إضافية الاستعمال الأموال الموضوعة على ذمتها في المؤسسات والمشاريع التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

وتهدف  هذه المذكرة العامة إلى التذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر  2021 وإلى تحليل أحكام الفصلين 22 و23 من قانون المالية لسنة 2022

I. التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2021 

1. بالنسبة إلى الأجل الأقصى للانتفاع بالامتيازات المالية والجبائية الجاري بها العمل قبل غرة أفريل 2017 

* فيما يتعلق بالامتيازات المالية 

طبقا لأحكام الفصلين 28 و29 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحهما بمقتضى الفصل 38 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، يمكن للمؤسسات التي تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول قانون الاستثمار حيز النفاذ أي قبل غرة أفريل 2017 مواصلة الانتفاع: 

- بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي  المنصوص  عليه بالفصول 25 و25 مکرر و 43 و45 من مجلة تشجيع  الاستثمارات الجاري بها العمل قبل غرة أفريل 2017، 

- بالامتيازات المالية المنصوص  عليها بالفصول 24 و 29 و 31 و 32 و 33 و 34  و35 و36 و42 و42 مكرر و45 و46 و46  مكرر و47 من نفس المجلة، ويستوجب ذلك أن تكون المؤسسات المعنية قد تحصلت في أجل أقصاه 31 ديسمبر  2020 على مقرر إسناد إمتیاز مالی و دخلت طور النشاط 

* فيما يتعلق بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار 

تضمن الفصلان 19 و 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017  المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية كما تم تنقيحهما بالفصل 35 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار المذكور أعلاه أحكاما انتقالية تنص على مواصلة العمل بالتشريع  الجبائي الجاري به العمل قبل تاريخ دخول القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية حيز النفاذ أي قبل غرة أفريل 2017، حيث: 

- تبقى خاضعة للتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غرة أفريل 2017، عمليات إعادة استثمار المداخيل والأرباح صلب المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية  بهذا العنوان والمنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وذلك شريطة دخول الاستثمارات المعنية طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020. 

- تبقى خاضعة لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل قبل غرة أفريل 2017 :

• عمليات الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو الترفيع فيه للمؤسسات المتحصلة  على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لمجلة تشجيع الاستثمارات المذكورة وذلك شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 ودخول الاستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 ،

• عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح الحق في الانتفاع  بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لمجلة تشجيع الاستثمارات المذكورة و المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017، وذلك شريطة الدخول حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020. 

هذا، وفي إطار الإجراءات الجبائية والمالية التي تم اتخاذها للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد - 19"، تم بمقتضى المرسوم من رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 تعليق بداية من 23 مارس 2020، أجل 31 ديسمبر 2020 المحدد للحصول على مقررات إسناد الامتيازات و الدخول طور النشاط قصد مواصلة الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي و بالامتيازات المالية طبقا لقانون الاستثمار كما تم بيانه أعلاه وكذلك للدخول طور النشاط الفعلي قصد مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة وصلبها طبقا للقانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية

2. بالنسبة إلى آجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس  مال تنمية والصناديق  المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية 

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة  الاستثمار، عمليات الاكتتاب عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في رأس المال  الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار. 

ويستوجب الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل أو الأرباح في الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المذكورة أعلاه، توفر الشروط المستوجبة لذلك وخاصة منها احترام شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية آجال الإستعمال المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها. 

وعليه، يتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في  الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس  مال تنمية استعمال 80% على الأقل من رأس المال المحرر ومن كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية و80% على الأقل من موجودات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية حسب الحالة، وذلك في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لسنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمتها أو لسنة دفع الحصص حسب الحالة في المؤسسات والمشاريع التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار. 

كما يتعين على الشركات والصناديق المذكورة عند التفويت أو إعادة إحالة المساهمات موضوع تدخلاتها، إعادة استعمال المحصول المتأتي من هذه العمليات في نفس المؤسسات و الآجال المذكورة أعلاه. 

على أساس ما سبق، تكون الشركات والصناديق المعنية مطالبة في كل الحالات باستعمال المبالغ التي وضعها المستثمرون على ذمتها خلال سنة 2019 وكذلك محاصيل عمليات التفويت أو إعادة الإحالة المنجزة خلال السنة المذكورة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021. 

II. إضافة قانون المالية لسنة 2022 

1. بالنسبة إلى مواصلة الانتفاع بالامتيازات المالية والجبائية الجاري بها العمل قبل غرة أفريل 2017 

تم بمقتضى الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2022 التمديد في أجل 31 ديسمبر 2020  كما تم تعليق سريانه بمقتضى المرسوم من رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 المذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر 2023 وذلك بالنسبة: 

- للأجل الأقصى المحدد للدخول طور النشاط الفعلي وللحصول على مقررات إسناد  امتيازات مالية طبقا للفصلين 28 و29 من قانون الإستثمار بالنسبة للمؤسسات التي تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 وذلك قصد مواصلة الانتفاع ب: 

• تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص  عليه بالفصول 25 و25 مکرر و43 و45 من مجلة تشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل قبل غرة أفريل 2017، وذلك إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك، 

•  الإمتيازات المالية المنصوص عليها بالفصول 24 و29 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و42  و 42 مكرر و45 و46 و46 مكرر و47 من مجلة تشجيع الإستثمارات المذكورة (منح استثمار، منحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية، قروض عقارية، اعتمادات يتم إرجاعها، تأجيل دفع المساهمات بعنوان الضمان الاجتماعي،...). 

- للأجل الأقصى المحدد للدخول طور النشاط الفعلي قصد مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة بعنوان عمليات إعادة الاستثمار خارج المؤسسة أو صلبها طبقا للفصلين 19 و20 من القانون المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية

ويتعلق الأمر بـ 

• عمليات إعادة استثمار المداخيل والأرباح صلب المؤسسات التي تخول الانتفاع  بالامتيازات الجبائية المعمول بها قبل غرة أفريل 2017 والمنصوص  عليها بمجلة  الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

• عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصریح  بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل قبل غرة أفريل 2017 شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017،

• عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات المذكورة و المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017. 

مع العلم أنه طبقا لأحكام الفصل 22 المشار إليه أعلاه لا يمكن أن يؤدي تطبيق الفصل  المذكور إلى إرجاع مبالغ تم دفعها بهذا العنوان قبل غرة جانفي 2022. 

وعليه، يمكن للمؤسسات التي خضعت لمراجعة جبائية قبل غرة جانفي 2022 أفضت أو كانت ستفضي إلى سحب الامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه تبعا لعدم احترام الأجل الأقصى كما تم بيانه أعلاه، الانتفاع بالتمديد في الآجال المنصوص عليه بالفصل 22 المذكور وذلك ما لم يتم دفع مبالغ أداء بهذا العنوان. ويترتب عن إجراء التمديد الرجوع في عناصر التعديل المتعلقة بسحب الإمتيازات الجبائية المذكورة المضمنة بملفات المراجعات الجبائية الجارية سواء كانت في طور الإعلام بنتائجها أو في طور التوظيف الإجباري ودون أن يترتب عن ذلك إرجاع المبالغ التي تم دفعها بعنوان سحب الإمتيازات المذكورة. 

2. بالنسبة إلى آجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية 

تم بمقتضى الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2022 تمكين شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية من استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحررة خلال سنة 2019 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 في المؤسسات والمشاريع التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك عوضا عن 31 ديسمبر 2021. 

ويتعلق الأمر ب: 

- المؤسسات التي تنجز استثمارات بمناطق التنمية الجهوية، المنصوص عليها بالفصل  63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، 

- المؤسسات التي تنجز استثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري المنصوص عليها  بالفصل 65 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  الطبيعيين والضريبة على  الشركات، 

- المؤسسات التي تنجز استثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد في كل القطاعات الاقتصادية باستثناء الاستثمارات في القطاع المالي وقطاعات الطاقة من غير الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  الطبيعيين والضريبة على  الشركات، 

- المؤسسات المحدثة من قبل الشبان أصحاب الشهائد العليا الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين سنة في تاريخ تكوين الشركة والذين يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية ودائمة المنصوص عليها بالفصل 76 من مجلة الضريبة  على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، 

- المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل أو الأرباح في إطار عمليات إحالة المؤسسات المذكورة أعلاه والمنصوص عليها بالفصلين 39 رابعا و48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، 

- المؤسسات التي تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد والمؤسسات التي تتم إعادة هيكلتها المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، 

- المؤسسات الناشئة المنصوص عليها بالقانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018

وتطبق أحكام الفصل 23 المذكور كذلك على المحاصيل المحققة خلال سنة 2019 من عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها أعلاه من قبل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية. 

المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي 

الإمضاء : يحيى الشملالي 

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.