إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة وخاصة على الفصل 2 منه،
وعلى رأي وزيري العدل والتجارة،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
نسبة الفائدة الفعلية الجملية لل
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.