إن وزير المالية
بعد الإطلاع على الفصل 6 من مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤّرخ في 9 مارس 1992 .
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالمعوقين وجملة النصوص المتممة والمنقحة له.
قررماياتي:
الفصل الاولّ
يُدفع قسط التأمين أو معلوم الإشتراك بمقر المؤمن له بالنسبة للأ
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.