إن وزير التجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقــا
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.