باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يضاف إلى الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية هذا نصها :
ولا تدمج كذلك ضمن الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالتشر
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.