إن وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الصحة العمومية ووزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الأمــر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والطبيعية،
وعلى القــانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وع
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.