إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة المرافعات المدنية والتجارية المدرجة بالقـانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002،
وعلى القـانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التش
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.