باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
1) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 21
يتمثل غرض شركات ال
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.