باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة ،
اصدرنا القانون الاتى نصه ،
الفصل 1
تجمع النصوص المنشورة فيما يلي والخاصة بالعلاقات المالية وفي ميدان التجارة الخارجية بين البلاد التونسية والبلدان الاجنبية في نص واحد ملحق بهذا القانون تحت اسم " مجلة الصرف والتجارة الخارجية "
الفصل 2
الغيت كل الاحكام السابقة المخالقة لاحكام المجلة المذكورة او التي لها نفس الغرض وخاصة :
- الامر المؤرخ في 30 سبتمبر 1939 الذي يصرم او ينظم تصدير رؤوس الاموال وعمليات الصرف وتجارة الذهب زمن الحرب ،
- الامر المؤرخ في 25 اوت 1945 الخاص بزجر الجرائم في حق تراتيب الصرف ،
- الامر المؤرخ في 7 فيفري 1946 الخاص بالاموال المحتفظ بها في خزائن او صناديق مغلقة بالخارج ،
- الامر المؤرخ في 25 افريل 1946 الخاص بايداع العملات الخاريجية والقيم المنقولة الاجنبية المحتفظ بها بالبلاد التونسية،
- الامر المؤرخ في 25 افريل 1946 الخاصباحصاء الذهب والعملات الاجنبية والقيم المنقولة الاجنبية المحتقظ بها بالبلاد التونسية ،
- الامر المؤرخ في 2 ماي 1946 الخاص بنظام الاموال الاجنبية بالبلاد التونسية ،
- الامر المؤرخ في 2 ماي 1946 الخاص باحصاء الاموال بالخارج،
- النصوص التشريعية المذكورة بالملحق عدد I للامر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الخاص بالتجارة الخارجية والصرف ،
- القانون عدد 145 لسنة 1959 المؤرخ في 5 نوفمبر 1959 الذي يتضمن جعل ترتيب التحويل رؤوس الأموال بين البلاد التونسية وبين اقطار وبلدان منطقة الفرنك والنصوص التي نقحته .
الفصل 3
تبقى النصرص التطبيقية للتشريع الملغى بهذا القانون سارية المفعول في حدود ما تقتضيه ضرورة استمرار سير المصالح العمومية الى ان تقرر السلط المختصة ما يخالف ذلك .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بقصر قرطاج في 2 جانفي 1976
رئيس الجمهمورية التونسية
الحبييب بورقيية
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.