إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول
تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2025 إلى غاية 30 جانفي 2025.
الفصل 2
ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.