إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في 1 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقا
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.