L
lois.tn
العودة
ArrêtéEn vigueurART 03/02/1999· 03/02/1999

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 3 فيفري 1999 يتعلّق بضبط المبالغ والآجال القصوى للدفع بالتقسيط

فتح PDFالجريدة الرسمية #13 · 12/02/1999
إن وزير التجارة  بعد الإطلاع على القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط وخاصة الفصلين السادس والثامن منه ،  قرر ما يلي :  الفصل الأول يحدد المبلغ الأدنى للشراءات بالتقسيط الخاضعة لأحكام القانون عدد 39 لسنة 1998 المشار إليه أعلاه بثلاثمائة دينار (300د). الفصل 2 ـ تضبط المبالغ و

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.