إن وزير التجارة
بعد الإطلاع على القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط وخاصة الفصلين السادس والثامن منه ،
قرر ما يلي :
الفصل الأول
يحدد المبلغ الأدنى للشراءات بالتقسيط الخاضعة لأحكام القانون عدد 39 لسنة 1998 المشار إليه أعلاه بثلاثمائة دينار (300د). الفصل 2 ـ تضبط المبالغ و
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.