إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 11 فيفري 1930 المتعلق بدفع الخطايا المستوجبة من أجل مخالفة تراتيب حفظ الصحة والضبط الصحي،
وعلى القـانون الأساسي للبلديات الصادر بالقـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القـانون الأساسي عدد 11
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.