قرار تعقيبي مدني عدد 62130
مؤرخ في 06 مارس 2014
صدر برئاسة السيد إبراهيم الماجر
المبدأ:
حيث انه لا مناص من الردّ بالإيجاب باعتبار إن الفارق في قيمة السّيارة التجارية بالسوق قبل الحادث وقيمتها بعده يشكل واقعا وقانونا نقصا في الذمة المالية للمتضرر وخسارة فعلية يستحق التعويض له عنها ضرورة أنه يختلف التعويض عن مصاريف
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.