وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
ألغى الفصل 15 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ فى 13 فيفري 1995 والمنقح بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وعوض بالأحكام التالية :
الفصل 15 جديد
يحجر على المكتري أو وارثه أن يسوغ أو يعير ولو مؤقتا
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.