باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد)
يحجّر تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن 16 عاما كعملة منازل.
الفصل 2
ترفّع سن أربعة عشر
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.