باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يدرج بمجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، عنوان سادس يسمّى "الهيئة العامة للتأمين" ويتضمن الفصول من 177 إلى 200 التالية :
العنوان السادس
الهيئة العامة للتأمين
الباب الأول
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.