إنّ رئيس مجلس الهيئة العامّة للتأمين
بعد الإطلاع :
على قرار وزير الماليّة المُؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة إحتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات وكافة التصوص المُنقّحة والمتممة له;
و على منشور وزير المالية عدد 258 لسنة 2010 المتعلق بضبط شروط و طرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات الت
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.