إن رئيس الجمهورية ن
باقتراح من الوزير الأول ،
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1952 المتعلق بمنح غرامة تعويضية للموظفين والأعوان ببعض هيئات عمومية الذين حصلوا على ترقية أو وقعت تسميتهم في سلك إعتيادي لموظفين رسميين تابعين للدولة بخطة تشتمل على مرتب دون المرتب الذي كانوا يتقاضونه من قبل ،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 ج
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.