باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 6 من القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وتعوض بالأحكام الآتي نصها :
الفصل 6 (جديد)
تتولى الوزارة المعنية بالنشاط الأساسي للقطب التكنولوجي والوزارة المكلفة بالبحث
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.