الفصل 333
في جميع ميادين النشاط التي يكون فيها العملة خاضعين لتشريع الشغل فإنه يتعين على المؤجرين أن يقدموا إلى كل عون من أعوانهم القارين في غرة ماي من كل سنة بدلتين للشغل وحذاء وقبعة وقميصين من المثال المتعارف عادة بالمهنة.
وتحمل مصاريف ذلك أنصافا بين المؤجر والعامل ويخصم مناب هذا الأخير من أجره أقساطا في بحر أربعة أشهر على
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.