L
lois.tn
العودة
En vigueurANX 2· 29/08/1994

ملحق ب : صادرات لا تستوجب القيام بأي إجراء بالنظر الى تراتيب التجارة الخارجية

فتح PDFالجريدة الرسمية #69 · 02/09/1994
1 - الصادرات يعوض المتعلقة ببضائع غير محجرة إذا لم يتجاوز مبلغها 200 دينارا.  الا أن مصالح الديوانة تحتفظ بإمكانية فرض القيام بالإجراءات التنظيمية على كل الإرساليات المشكوك في أمرها واعلام البنك المركزي التونسي بذلك عند الاقتضاء .  2 - الصادرات بدون دفوعات التي لا تكتسي أي طابع تجاري والتي لا يتجاوز مبلغها 200 دينار سنويا.

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.