باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلـغـى أحكام الفصول 1 و5 و8 و9 والفقـرة الثـانيـة مـن الفصـل 10 والفصول 13 و14 و15 و16 و17 و18 و20 و23 والفقرة الأولى من الفـصـل 24 و الفصول 28 و 30 و31 و33 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصـل 40 والفقرتين الثالثة والرابعة
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.