L
lois.tn
العودة
Note communeEn vigueurN C 6/2019· 01/02/2019

مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 59 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 حول دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية

الجمهورية التتونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي

مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2019

الموضوع : تحليل أحكام الفصل 59 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 حول دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية

ملخص

دعم موارد صندوق دعم الصحه العموميه

تم بمقتنضى الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2019:

- إحداث معلوم يوظف لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية على المصحات الخاصة ذات الاختصاص الواحد والمصحات الخاصة متعددة الاختصاصات وكذلك على مسدي الخدمات الصحية التابعين للقطاع الخاص المنصوص عليهم بالعدد 1 من
الفقرة 11 من الجدول ب الملحق لمجلة الأداء على القيمة المضافة.

-  الترفيع في تعريفة المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وتخصيص نسبة 50 % من مردوده لفائدة الصندوق.

 

تم بمقتضى الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2019 احداث معلوم يوظف على المصحات الخاصة ذات الاختصاص الواحد والمصحات الخاصة متعددة الاختصاصات وكذلك على مسدي الخدمات الصحية التابعين للقطاع الخاص. كما تم بمقتضى نفس الفصل الترفيع في تعريفة المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وتخصيص نسبة 50 % من مردوده لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية. وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وتحليل أحكام الفصل المذكور.

I. تذكير بالتشريع الجاري به العمل الى غاية 31 ديسمبر 2018:

تمّ بمقتضى الفصل 10 من قانون المالية لسنة 2017 إحداث صندوق دعم الصحة العمومية يتم تمويله بواسطة:

- نسبة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود المحدثة بالفصل 55 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996،

- الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتخصص الموارد المشار اليها أعلاه لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة. 

من جهة أخرى وطبقا لأحكام مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 تنقسم المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة الى ثلاثة أصناف بإعتبار نوع الخطر كما يلي:

  • الصنف الأول : يشمل المؤسسات اللازم إبعادها عن المدن وعن المحلات السكنى الخاصة ،
  • الصنف الثاني : يشمل المؤسسات التي ليس من المحتم إبعادها عن المساكن غير أن الترخيص في استغلالها يتطلب اتخاذها بعض الوسائل لاجتناب الأضرار والأخطار ،
  • الصنف الثالث : يشمل المؤسسات التي لا ينشأ عنها ضرر كبير على الصحة العامة وعلى المجاورين غير أنها تكون خاضعة للرقابة الإدارية ،

ويستوجب على مالكي المؤسسات المصنفة كما هو مبين أعلاه أو مستغليها أو شاغليها أو حائزيها دفع معلوم سنوي يتم توظيفه لفائدة الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

هذا وقد تم بمقتضى المرسوم عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 8 أوت 1962 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 72 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 ضبط مبلغ المعلوم كما يلي :

- 2000 دينارا بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الأول،

- 1000 دينارا بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني ،

- 300 دينارا بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثالث.

II. إضافة قانون المالية لسنة 2019:

بهدف دعم موارد إضافية لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية وتفعيل أحكام الفصل 10 من قانون المالية لسنة 2017 تم بمقتضى الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2019 إحداث معلوم يوظف لفائدته والترفيع في تعريفة المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وتخصيص نسبة 50% من مردوده لفائدة الصندوق.

1- إحداث معلوم لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية:

1-1 . الأشخاص المعنيون بالمعلوم:

متعددة الاختصاصات كما يوظف على مسدي الخدمات الصحية التابعين للقطاع الخاص المنصوص عليهم بالعدد 1 من الفقرة II من الجدول ب الملحق لمجلة الأداء على القيمة المضافة ويتعلق الأمر بالخدمات التي ينجزها:

- الأطباء والأطباء الإختصاصيون وأطباء الأسنان والقوابل والبياطرة.

- أصحاب مخابر التحاليل ،

- الممرضون والممسدون والإخصائيون في المداواة بالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي و العلاج النفسي الحركي و التغذية و تقويم النطق و الصوت و الكلام و البصر ، 

2-1. قاعدة المعلوم:

تتكون قاعدة المعلوم من رقم المعاملات خال من الأداءت والمعاليم المحقق من قبل المسحات الخاصة ذات الاختصاص الواحد والمصحات الخاصة متعددة الااختصاصات ومن قبل مسدي الخدمات الصحية التابعين للقطاع الخاص المنصوص عليهم بالعدد 1 من الفقرة II  من الجدول ب الملحق لمجلة الأداء على القيمة المضافة باستثناء رقم المعاملات المتأتي من نشاط تصفية الدم.

3-1. نسبة المعلوم:

حددت نسبة المعلوم ب  1 %  وذلك طبقا لأحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2019.

4-1. مال المعلوم:

لا يطرح المعلوم الموظف على المصحات الخاصة ذات الاختصاص الواحد و المصحات الخاصة متعددة اللاختصاصات وعلى مسدي الخدمات الصحية التابعين للقطاع الخاص من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

ولا يمكن تحميل المعلوم وفوترته على المنتفعين بخدمات المصحات الخاصة وبالخدمات الصحية.

5-1.طرق دفع  المعلوم:

يستخلص المعلوم الموظف على المصحات الخاصة ذات الاختصاص الواحد و المصحات الخاصة متعددة اللاختصاصات وعلى مسدي الخدمات الصحية التابعين للقطاع الخاص كما هو الشأن في مادة الأداء على القيمة المضافة وذلك خلال:

- الخمسة عشر يوما من الشهر الموالي للشه الذي تم فيه تحقيق رقم المعاملات بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيين ، 

- الثمانية وعشرون يوم من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تحقيق رقم المعاملات بالنسبة الى الأشخاص المعنويين.

2- الترفيع في تعريفة المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وتخصيص نسبة  50 %   من مردوده لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية:

تم بمقتضى الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2019:

- الترفيع في تعريفة المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة كما يلي:

-من 2000 إلى 3000 دينارا بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الأول،

-من 1000 إلى 2000 دينارا بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني،

-من 300 إلى 500 دينارا بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثالث.

- تخصيص نسبة  50 %  من مردود المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المز عجة لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية.

III- تاريخ دخول الأحكام حيز التطبيق:

تطبّق أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بإحداث المعلوم الموظف على المسحات الخاصة ذات الاختصاص الواحد والمصحات الخاصة متعددة الاختصاصات وعلى مسدي الخدمات الصحية التابعين للقطاع الخاص وذلك على رقم المعاملات المحقق ابتداء من غرة جانفي 2019. كما تطبق أحكام الفصل المذكور المتعلقة بالترفيع في تعريفة المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ابتداء من نفس التاريخ.

المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي

الامضاء : سهام بوغديري نمصية

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.