L
lois.tn
العودة
Décret-loiEn vigueurD L 2020/30· 10/06/2020

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19"

فتح PDFالجريدة الرسمية #54 · 10/06/2020

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،

وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 ،

وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،

وعلى القـانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 ،

وعلى القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 ،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة القـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 ،

وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بالقـانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القـانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 وخاصة الفصل 37 منه،

وعلى القـانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 ،

وعلى القـانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قـانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،

وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول 152 و221 و223 و228 منها،

وعلى القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 30 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 أوت 2011 المتعلق بقـانون المالية التكميلي لسنة 2011 ،

وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 73 منه،

وعلى القـانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القـانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19 ،"

وعلى المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات، كما تم إتمامه بالقـانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد – 19 ،"

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال،

وبعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر المرسوم الآتي نصه:

الباب الأول

إجراءات لمساندة الأشخاص من الفئات الهشة والمؤسسات تبعا لتفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19 "

منح فارق تكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن مائة وثمانين دينارا

الفصل الأول 

1) يسند فارق تكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي التي يديرها ومن قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان نظام الجرايات في إطار القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، والتي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن مائة وثمانين (180 )دينارا دون اعتبار المصاريف والاقتطاعات بأي عنوان.

ويحتسب مبلغ الجراية الوقتية للأيتام ضمن المبلغ الصافي للجراية المشار إليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة.

كما ينتفع بهذا الفارق التكميلي أصحاب الجرايات المنتفعين بأحكام القـانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قـانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة شرط أن يكون مبلغ الجراية الشهري الصافي المسندة بين الصندوقين يساوي أو يقل عن مائة وثمانين (180 )دينارا.

2) يضاف مبلغ الفارق التكميلي إلى مبلغ الجراية المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل ويصرف شهريا مع الجرايات المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل والتي تتم تصفيتها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الضمان الاجتماعي.

3) يحدد مقدار الفارق التكميلي باحتساب الفارق بين المبلغ الصافي الشهري للجراية المسندة للمنتفع ومبلغ مائة وثمانين (180)دينارا.

ولا يخضع الفارق التكميلي المشار إليه بالفقرة 1 من هذا الفصل إلى الحجز بعنوان نظام التأمين على المرض والمساهمة الاجتماعية التضامنية.

4) تحمل كلفة الفارق التكميلي المحدد بهذا الفصل على ميزانية الدولة.

5) يتم تحويل الاعتمادات اللازمة لصرف الفارق التكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المشار إليهم بالفقرة 1 من هذا الفصل مسبقا من قبل وزارة المالية، إلى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بعنوان كل سداسية.

يتولى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الفارق التكميلي بناء على اتفاقيتي تصرف لحساب الدولة تبرم للغرض بين كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ووزارة المالية.

إحداث برنامج خصوصي للإحاطة بالفئات الهشة

الفصل 2

يحدث برنامج خصوصي بقيمة جملية تقدر بـ30 م د تحمل على ميزانية الدولة لتدعيم مؤسسات العمل الاجتماعي وبرامج النهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وبعث موارد الرزق لفائدة الفئات الهشة.

تمديد الأجل الأقصى لدفع القسط الاحتياطي الأول لسنة 2020 إلى غاية 20 فيفري 2021 بالنسبة إلى المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا

الفصل 3 

1 ) يمدد الأجل الأقصى للتصريح بالقسط الاحتياطي الأول المستوجب التصريح به ودفعه خلال سنة 2020 إلى غاية 20 فيفري 2021 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19 "كما تم تعريفها بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد– 19 ،"وحسب نفس الشروط.

2)لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ مدفوعة بعنوان القسط الاحتياطي الأول لسنة 2020 قبل دخول أحكام هذا المرسوم حيز التطبيق.

تمديد الأجل الأقصى لإيداع تصريح المؤجر إلى غاية 30 سبتمبر 2020

الفصل 4

يمدد الأجل الأقصى لإيداع التصريح المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى غاية 30 سبتمبر 2020

تمديد الآجال القـانونية المحددة لتسجيل العقود والكتابات والنقل ودفع بعض أصناف معاليم الطابع الجبائي

الفصل 5

تمدد إلى موفى جوان 2020 الآجال القـانونية المحددة لتسجيل العقود والكتابات والنقل الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل والتي حل الأجل الأقصى لتقديمها للإجراء خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 11 ماي 2020 .وينسحب هذا التمديد أيضا على معلوم الطابع الجبائي المستوجب على العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي ومعلوم الطابع الجبائي على الفواتير المنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الذي يدفع بواسطة تصريح باستثناء الحالات المعنية بالتصريح بالمعلوم عن بعد.

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع المبالغ المستخلصة طبقا للقـانون أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء حالات صدور حكم بات.

الإعفاء من الخطايا ومن فائض التأخير عند تسوية وضعية البضائع الموردة تحت نظام التحويل الفعال

الفصل 6 

1) بصرف النظر عن أحكام الفصلين 152 و221 من مجلّة الديوانة، يرخّص في تسوية وضعية البضائع الموردة تحت نظام "التحويل الفعال" والتي لم يقع الإيفاء بالالتزامات المكتتبة في شأنها وذلك بوضعها للاستهلاك طبقا لأحكام الفصل 223 من المجلة المذكورة مع الإعفاء من دفع الخطايا وفوائض التأخير المستوجبة.

2 )يتم إيقاف التتبعات المتعلّقة بالمخالفات الديوانية المرفوعة في شأن البضائع المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل حال إتمام عملية التسوية بالوضع للاستهلاك.

3) يسري العمل بأحكام هذا الفصل إلى غاية 30 سبتمبر2020

تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء

الفصل 7

تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 1 من الفصل 73 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2019 كما يلي: يتم التخلّي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2019 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سبع سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية المبالغ.

منح مساعدات ظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام

الفصل 8

1 ) تُخصص اعتمادات في حدود مبلغ 5 ملايين دينار تُحمل على ميزانية الدولة لدعم الخطة الاتصالية للدولة في مجابهة تداعيات تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19 ،"ودعم القطاع الخاص للإعلام المتضرر من تطبيق هذه الإجراءات.

تنتفع بالدعم المذكور المؤسسات الإعلامية الوطنية والجهوية والجمعياتية التابعة للقطاع الخاص وتشمل الصحف والإذاعات والتلفزات.

تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالدعم المذكور بمقتضى أمر حكومي.

2 ) تُحدث آلية لتمويل برنامج تأهيل القطاع الخاص للإعلام في مجال الانتقال الرقمي. وتُخصص موارد في حدود 5 م.د لهذه الآلية تُحمل على ميزانية الدولة.

تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذه الآلية بمقتضى أمر حكومي.

الباب الثاني

إجراءات لدعم أسس التضامن الوطني وتعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة لمجابهة تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد19 "

إصدار قرض رقاعي تضامني

الفصل 9 

1) تصدر الدولة قرضا رقاعيا تضامنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2020 .يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني وتسديده بالدينار التونسي.

2)يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلّفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة ومؤسسات القرض المرخّص لها بصفة "بنك."

3 ) يرخّص للأشخاص الطبيعيين فقط الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني حسب الشروط المالية التالية:

- القيمة الإسمية للسند 100 ألف دينار،

- مدة السداد بعد عشر سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب،

- نسبة الفائدة الاسمية 4 %سنويا.

4) يضبط تاريخ فتح الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني وغلقه وخاصياته بقرار من وزير المالية.

5) تعفى من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان، مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من السندات المكتتبة من قبل الأشخاص الطبيعيين في القرض الرقاعي التضامني المنصوص عليه بهذا الفصل وذلك على مستوى المكتتبين المذكورين.

إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2020 و2021

الفصل 10 

1) يحدث معلوم لفائدة ميزانية الدولة يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية باستثناء منها مؤسسات الدفع وعلى مؤسسات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وصندوق المشتركين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين وذلك خلال سنتي 2020 و2021 .

ويحتسب المعلوم المذكور بنسبة 2 %من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنتي 2020 و2021 مع حد أدنى بـ5.000 دينار.

2) يستخلص المعلوم الظرفي المستوجب دفعه خلال سنة 2020 في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر 2020 بواسطة تصريح حسب نموذج تعده الإدارة. ويستخلص المعلوم المذكور المستوجب دفعه خلال سنة 2021 في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات.

لا يمكن طرح المعلوم المذكور من أساس الضريبة على الشركات.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات.

أحكام استثنائية تتعلق بمهام "صندوق الودائع والأمانات"

الفصل 11 

1) يمنح صندوق الودائع والأمانات تمويلات في شكل قروض لفائدة هياكل الصحة العمومية في حدود مبلغ مائة (100 ) مليون دينار تخصص لاقتناء التجهيزات والمعدات الطبية في إطار مجابهة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد– 19 "وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جوان 2020 إلى موفى ديسمبر 2021 .

ويتولى صندوق الودائع والأمانات تعبئة الموارد المالية المنصوص عليها بهذه الفقرة.

2 ) تبرم اتفاقية بين وزارة الصحة بصفتها المنتفعة بالتمويلات وصندوق الودائع والأمانات بصفته الجهة المانحة للقروض.

تضبط الاتفاقية شروط منح التمويلات وتسديدها وإجراءات اقتناء التجهيزات والمعدات الطبية.

الباب الثالث

إجراءات لتمويل الاستثمار وإعادة تنشيط الاقتصاد

إخضاع مداخيل الإيداعات بأجل التي تفوق نسبة تأجيرها معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة مائوية لخصم من المورد تحرري بنسبة 35%

الفصل 12

تضاف بعد الفقرة 2 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 2 مكرر فيما يلي نصها:

2 مكرر) تخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك ومن كلّ منتج مالي مماثل لها والمنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والتي تفوق نسبة تأجيرها في غرة جانفي من سنة توظيف المداخيل المذكورة معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة مائوية، لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 35 %وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة.

ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.

دعم عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات

الفصل 13

تضاف بعد الفقرة الثانية من الفصل 15 من القـانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فقرة ثالثة هذا نصها:

الفصل 15 :( فقرة ثالثة)

ويعتبر برنامج إعادة هيكلة كلّ عملية مالية من شأنها أن تمكن الشركة من استعادة توازنها المالي وضمان تطور نشاطها للإيفاء بالتزاماتها ويتضمن البرنامج:

- دراسة تشخيص مالي واقتصادي يقوم بها خبير مستقل ويصادق على التشخيص مجلس إدارة الشركة المنتفعة،

- إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية.

- إعادة جدولة القروض المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي.

- إمكانية إسناد قروض لتمويل إنجاز الاستثمارات في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.

تسوية وضعية البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير ومؤسسات التأمين بعنوان الفوائض وهوامش الربح وأقساط التأمين المتخلّى عنها

الفصل 14

لا يؤدي التخلي من قبل البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير جزئيا أو كلّيا عن المبالغ بعنوان الفوائض وهوامش الربح الناتجة عن تأجيل الوفاء بأقساط القروض والتمويلات الممنوحة للحرفاء في إطار الإجراءات الاستثنائية المّتخذة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19 "إلى تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات على مستوى البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير المعنية المستوجبة بعنوان سنة التخلي.

كما لا يؤدي التخلي من قبل مؤسسات التأمين جزئيا أو كلّيا عن أقساط التأمين بعنوان التغطية التكميلية الناتجة عن التمديد في خلاص القروض والتمويلات الممنوحة لحرفاء البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير في إطار الإجراءات الاستثنائية المّتخذة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد-19 "إلى تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات على مستوى مؤسسات التأمين المعنية المستوجبة بعنوان سنة التخلي

الباب الرابع

إحداث آلية ضمان عمومية للصادرات والمبادلات التجارية

الفصل 15 

1) يتكّفل صندوق ضمان مخاطر التصدير بإعادة تأمين المخاطر التجارية كما تم تعريفها بالفصل 105 من مجلة التأمين المتعلقة بعمليات التصدير المؤمنة.

2) يتكّفل صندوق ضمان مخاطر التصدير بإعادة تأمين مخاطر عدم الدفع المتعلقة بعمليات البيع بالأجل على السوق الداخلية المؤمنة والمتعلقة بالأنشطة الفرعية عدد 41.1 و42.1 10.74و 10.33و 10.1و 1.62و 1.5و 1.47و 1.45و و91.10 الواردة بالهيكل التفصيلي للتصنيفة التونسية للأنشطة لسنة 2009 المنصوص عليها بالأمر حكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 .

3) يسري مفعول التكفل المنصوص عليه بالفقرتين 1 و2 من هذا الفصل على التغطيات الممنوحة بداية من تاريخ 1 أفريل 2020 وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بمقتضى أمر حكومي.

4) تكلّف شركة مختصة في تأمين الصادرات بالتصرف في منظومة تكفّل صندوق ضمان مخاطر التصدير بعمليات إعادة التأمين المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من هذا الفصل بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية.

ضبط قائمة المنتجات الخاضعة لمعلوم التشجيع على الإبداع

الفصل 16

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من القـانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 37 :فقرة ثانية (جديدة)

يوظف المعلوم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على المنتجات الواردة بالجدول التالي: 

رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
84.43

84431100001

84431200006

84431310005

84433100014

84433100092

84433210206

84433210308

84433210900

84433280011

84433280022

84433280099

84433900014

84433900025

84433900036

84433900047

84433900058

84433900092

 

آلات وأجهزة للطباعة
م 84.71

84716070026

84714900009

84717050002

84713000097

الماسح الضوئي وآلات أُخرى للمعالجة الذاتية البيانات.

أقراص الذاكرة الصلبة

84.72 84721000003 آلات للاستنساخ 
م 85.17

85176990102

85176990204

85171200101

آلات نسخ عدا تلك المتع ددة الوظائف الداخلة في البند 43.84 سلكية ولاسلكية.

الهواتف الجوالة

 م 85.19

85198155005

85198161905

85198165009

85198175901

85198181903

85198185905

85198195103

85198195910

85198195998

85198900919

85198990915

85198990993

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت.
 

85211020003

85211095006

85219000003

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو)، وإن كانت متضمنة لجهاز استقبال إشارات صوت وصورة.
م 85.23

85232100011

85232100011

85232915123

85232915190

85232915214

85232915225

85232915292

85232915316

85232915327

85232915338

85232915349

85232915350

85232915394

85232915418

85232915496

85232915510

85232915521

85232915598

85232915612

85232915623

85232915690

85232915714

85232915792

85232915918

85232915996

85234011004

85234013000

85234019100

85234019906

85235110104

85235110900

85235190106

85235190902

85235910104

85235910900

85238010107

85238010903

سطوانات وأقراص وأشرطة وغيرها من أدوات التخزين متضمنة لمعطيات ذات أساس شبه موصل، "بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل لتسجيل الصوت أو لتسجيلات مماثلة و بطاقات الذاكرة ومفاتيح الذاكرة الطرفية، غير المسجلة، بما في ذلك الآلات والقوالب لصناعة الأسطوانات ما عدا المنتجات المذكورة في الفصل 37
م 25.85 85258030007 آلات التصوير الرقمية صور وفيديو
م 94.04 94045000106 أجهزة ألعاب الفيديو

الفصل 17

ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 10 جوان 2020 .

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.