باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
يلغى الفصل 15 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل 15 (جديد)
يتعين على الباعث العقاري إبرام عقد البيع في أجل أقصاه شهرا من تاريخ دفع كامل ثمن العقار المو
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.