إن رئيس الجمهورية
بإقتراح من وزير العدل ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري وخاصة الفصل 72 منه ،
وعلى رأي وزير المالية ،
وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
حددت تعريفة معاليم التسجيل بالسجل التجاري المنصوص عليها بالقانون المش
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.