نقح بـ :
- الأمـر الحكومي عدد 318 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020
- الأمـر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين،
وعلى القـانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،
وعلى القـانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بالأمـر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القـانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018 وخاصة الفصل 312 منها،
وعلى القـانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القـانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 ،
وعلى القـانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 ،
وعلى القـانون عـدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 ،
وعلى القـانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري،
وعلى المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمصادق عليه بالقـانون عدد 58 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011
وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 ،
وعلى القـانون عدد 77 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث معهد الصحة والسلامة المهنية كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 9 لسنة 1996 المؤرخ في 6 مارس 1996 ،
وعلى القـانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما كما تم إتمامه بالقـانون 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018
وعلى القـانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،
وعلى القـانون عدد 80 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين،
وعلى القـانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال،
وعلى الأمـر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمـر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمـر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول
يهدف هذا الأمـر الحكومي إلى ضبط صيغ وإجراءات الحجر الصحي الموجه وفق ما تقتضيه التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19 "والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
الفصل 2
يتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الموجه باعتماد المرحلية والتدرج في استئناف مختلف القطاعات لنشاطها بداية من 4 ماي 2020 وذلك وفقا لخطة وطنية يتم الإعلان عنها ببلاغ من رئاسة الحكومة بناء على تقييم تطور الوضع الصحي.
الفصل 3
تضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف النشاط بالقطاع الخاص بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة المعنية. تضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية بمقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ينشر بالموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة.
الفصل 4
يتولى وزير العدل، في إطار تنظيم مرفق العدالة، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم. ويتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، في إطار تنظيم مرفق القضاء الإداري، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحكمة الإدارية.
كما يتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، في إطار تنظيم مرفق القضاء المالي، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بمحكمة المحاسبات.
الفصل 5
تضبط شروط وإجراءات استئناف نشاط المهن الحرة المنظمة بنصوص خاصة بمقرر من قبل الهياكل المهنية الممثلة لها يتخذ بعد التنسيق مع الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر، ينشر بالموقع الالكتروني للهيكل المهني وللوزارة المعنيين.
الفصل 6
يتولى وزير التربية بمقرر ضبط أحكام استثنائية تخص السنة الدراسية الجارية. ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقرر ضبط أحكام استثنائية تخص السنة الجامعية الجارية. ويتولى وزير التكوين المهني والتشغيل بمقرر ضبط أحكام استثنائية تخص السنة التكوينية الجارية.
الفصل 7
يمكن للأعوان العموميين التنقل خارج مقر إقامتهم بناء على ترخيص يسند للغرض. تضبط الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص وكيفية تبليغها للمعنيين بمقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
الفصل 8
يمكن لأعوان مؤسسات القطاع الخاص والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص المعنيين باستئناف النشاط التنقل خارج مقر إقامتهم بناء على تصريح مشفوع بموافقة. يضبط أنموذج التصريح وإجراءات وشروط تقديمه أو إيداعه بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر ينشر بالموقع الالكتروني للوزارة المعنية.
الفصل 9
يتم تعديل إجراءات الحجر الصحي الموجه حسب تطور الحالة الوبائية لكل منطقة أو ولاية ويتم ذلك طبق أحكام الفصل 4 من الأمـر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 (نقح بـالأمـر الحكومي عدد 318 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 و الغي بالفصل الاول من الأمـر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020 )
الفصل 11
يلتزم المؤجر في القطاعين العام والخاص بتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة بأماكن العمل طبقا لدليل إجراءات في ممارسة النشاط وفق التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19 ."
يتم إعداد دليل الإجراءات ونشره للعموم من قبل معهد الصحة والسلامة المهنية. يتعين على الأعوان والأجراء المعنيين احترام قواعد الوقاية والسلامة طبق دليل الإجراءات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 12
تتم مراقبة تطبيق أحكام الفصل 11 من هذا الأمـر الحكومي من قبل أعوان الرقابة والتفقد وحفظ الصحة التابعة للهياكل العمومية ذات النظر. وفي صورة معاينة أي إخلال بهذه الإجراءات، تتخذ السلط المعنية الإجراءات الإدارية أو العقوبات التأديبية الجاري بها العمل.
الفصل 13
تخضع مخالفة قواعد الحجر الصحي الموجه خارج أماكن العمل لإجراءات المعاينة وللعقوبات المنصوص عليها بمرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 14
يمكن الرجوع في الحجر الصحي الموجه بناء على التقييم المشار إليه بالفصل 2 من هذا الأمـر الحكومي.
الفصل 15
تنطبق أحكام هذا الأمـر الحكومي دون المساس بإجراءات الحجر الصحي الشامل موضوع الأمـر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16
ينشر هذا الأمـر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 2 ماي 2020 .
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.