إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وبعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول
يمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 18 مارس 2020 إلى أن يصدر ما يخالف ذلك.
وتستثنى من هذا
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.