إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وبعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول
يحجّر جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية خارج
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.