إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 129 لسنة 1959 المــؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القـانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 وخاصة الفصل 412 ثالثا منها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.