باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصول 14 و15 و20 و21 و22 و27 و67 و75 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.