باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الاساسي الآتي نصه :
فصل وحيد
أضيف إلى القـانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 فصل 13 (ثالثا) هذا نصه :
فصل 13 (ثالثا)
يمكن الطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية في القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية المنصوص عليها بالقـانون المنقح المنظم لمهنة البنوك
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.