باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة الأخيرة من الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد)
تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي تر
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.