باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 92 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 161 والفصل 392 من مجلة الشركات التجارية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 92 (فقرتان أولى وثانية جديدتان)
يجب أن يكون رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.